تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : مقال في مجلة دورية 
عنوان الوثيقة :
هل الفائدة حرام بجميع أشكالها؟
Are All Forms of Interest Prohibited?
 
الموضوع : موضوع للحوار 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : إن لجوء فقهاء المصارف الإسلامية ( الهيئات الشرعية، ومجمع جدة، ومجمع مكة ) إلى تسمية الفائدة في البيوع المؤجلة ربحاً ، أو هامش ربح ، وكذلك لجوء فقهاء البنوك التقليدية ( محمد سيد طنطاوي، وفتوى مجمع بحوث الأزهر بمصر في رمضان 1423هـ) إلى تسمية الفائدة في القروض أو الودائع ربحاً ، إنما يؤدي إلى ربح غير محدود، لأن الربح لا حد له في الإسلام وفي الرأسمالية أيضا . أما تسمية الفائدة باسمها فهذا يؤدي إلى فائدة محدودة، ومحددة من قبل البنوك المركزية، حتى في الدول الرأسمالية الليبرالية. فالفوائد خاضعة للتسعير نسبيين: الأول يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية، والثاني يتعلق بالقوانين الوضعية السائدة في العالم ، والتي تميز بين الفائدة والربا. وعلى هذا فإن الفائدة محدودة وخاضعة لتسعيرة البنك المركزي، والربح غير محدود ، وفك العملية عن الفائدة، وربطها بالربح ، يطير به فرحاً الممولون الجشعون، ويكون ضحاياه المدينون الضعفاء. ويبحث بعض الفقهاء في البنوك الإسلامية عن مؤشر آخر غير الفائدة، ولكنهم سيضيعون الوقت، وستزداد الضحايا، وسيجهدون أنفسهم بلا طائل ، ولن يعثروا على مؤشر آخر. 
ردمد : 1018-7383 
اسم الدورية : مجلة الاقتصاد الاسلامي 
المجلد : 17 
العدد : 1 
سنة النشر : 1425 هـ
2004 م
 
عدد الصفحات : 5 
نوع المقالة : مقالة علمية 
تاريخ الاضافة على الموقع : Sunday, October 11, 2009 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
رفيق يونس المصريRAFIC YUNUS AL-MASRIباحث  

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 21213.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث